الحر العاملي

219

وسائل الشيعة ( آل البيت )

11 - باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما . [ 32862 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال : فقال : النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار فان ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا ، قلت : فان أدرك أحدهما قبل الاخر قال : يجوز ذلك عليه إن هو رضى ، قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضى النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا لان لها الخيار إذا أدركت قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال : يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . [ 32863 ] 2 - وعنهم عن سهل ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد بن كثير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل زوج ابنا

--> الباب 11 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7 : 131 / 1 ، والتهذيب 9 : 382 / 1366 . ( 1 ) التهذيب 7 : 388 / 1555 . 2 - الكافي 7 : 132 / 2 .